|
اسم الخدمة
|
رخصة سور
|
|
جهة التنفيذ (الدائرة/ القسم)
|
دائرة الهندسة
|
|
الدوائر المساعدة
|
الدائرة المالية والإدارية
|
|
الوقت اللازم لانجازها
|
15 يوم
|
|
الوثائق المطلوبة
|
- سند تسجيل ملكية أو إخراج قيد وفي حالة عدم وجوده يطلب إثبات ملكية حصر ارث وفي حالة وجود شركاء يطلب موافقة الشركاء.
- صورة إثبات شخصية مقدم الطلب أو المالك.
- مخطط مساحة من مهندس مساحة أو مساح مرخص موقع من المجاورين مرفق معه نسخة مدمجة (CD) مع الارتفاعات.
- يتم الإشارة على المخطط المساحة للموقع المطلوب بناء السور فيه.
- براءة ذمة من البلدية والمالية ودائرة المياه.
|
|
الرسوم المطلوبة
|
- رسوم الطلب 0,25 دينار لكل متر طول.
|
|
السند القانوني
|
- قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 .
- نظام الأبنية والتنظيم رقم 5 لعام 2011 .
|
|
إجراءات التنفيذ
|
- يقدم صاحب الطلب براءة ذمة من البلدية والمالية ودائرة المياه بحيث يكون قد سدد جميع الضرائب والالتزامات المترتبة عليه للبلدية بما فيها ضريبة الأملاك ورخص المهن إن وجدت.
- يتم دفع رسوم فتح ملف حسب ما هو معتمد في البلدية.
- يقدم طلب في مركز خدمة الجمهور لرخصة سور.
- يتم دراسة وتدقيق المعاملة في دائرة الهندسة ومدى مطابقتها للانظمة والقوانين.
- عرض المعاملة بكافة الوثائق المساندة المطلوبة بما في المخططات على اعضاء اللجنة المحلية للتنظيم والبناء واتخاذ قرار المجلس البلدي بالموافقة او الرفض او التعديل.
- يبلغ المواطن بفحوى قرار المجلس البلدي.
- في حال الموافقة على الطلب يتم حساب رسوم الترخيص.
- يقوم المواطن بتسديد الرسوم كاملة لدى صندوق البلدية في الدائرة المالية.
- إصدار الرخصة وتسليمها للمواطن من خلال مركز خدمة الجمهور.
- يقوم المواطن من خلال المهندس أو المساح الخاص به بتنزيل علامات السور المقترح على الموقع.
- تقوم دائرة الهندسة بالتأكد من علامات السور ومطابقتها للترخيص الممنوح للمواطن قبل البدء بأعمال البناء.
|